• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد تزوير وثيقة صادرة عن شعبة التجنيد تتضمن السماح بالسفر خارج البلاد تزويراً معاقباً عليه

إذا انصبّ التغيير أو الإدلاء الكاذب على وثيقة صادرة عن جهة رسمية ومنحت ظاهرًا إذنًا أو سماحًا بالسفر، فإن ذلك يشكّل تزويراً معاقباً عليه.

نص الاجتهاد

تزوير – المصدقات الكاذبه تزوير وثيقه صادره عن شعبه التجنيد تفيد السماح بالسفر خارج البلاد. قرار رقم (ج694ق1150ت 29/4/1967)