إذا انصبّ التغيير أو الإدلاء الكاذب على وثيقة صادرة عن جهة رسمية ومنحت ظاهرًا إذنًا أو سماحًا بالسفر، فإن ذلك يشكّل تزويراً معاقباً عليه.
تزوير – المصدقات الكاذبه تزوير وثيقه صادره عن شعبه التجنيد تفيد السماح بالسفر خارج البلاد. قرار رقم (ج694ق1150ت 29/4/1967)