الاختصاص الممنوح للجنة خاصة لتقرير أضرار تمارين الجيش لا يمنع رقابة القضاء على قراراتها.
تقرير الاضرار الناشئة عن تمارين الجيش وان كان تابعاً للجنة خاصة احدثها المرسوم 46 لعام 1953 الا ان القضاء له رقابة على قرارات اللجنة .