إجازة الترميمات لا تسلب المحكمة اختصاصها بتثبيت أوجه صرف المبالغ، إلا إذا انحصر الخلاف في عملية حسابية بسيطة فتختص بها دائرة التنفيذ.
بعد إجازة القضاء بأجراء الترميمات يبقى التثبيت من انفاق المبالغ من حق المحكمة ما لم يكن الخلاف على عملية حسابية بسيطة فتبت بها دائرة التنفيذ .