• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إنفاق مبالغ الترميم وتثبيتها من اختصاص المحكمة إلا إذا كان النزاع مجرد خطأ حسابي بسيط فتفصل فيه دائرة التنفيذ

إجازة الترميمات لا تسلب المحكمة اختصاصها بتثبيت أوجه صرف المبالغ، إلا إذا انحصر الخلاف في عملية حسابية بسيطة فتختص بها دائرة التنفيذ.

نص الاجتهاد

بعد إجازة القضاء بأجراء الترميمات يبقى التثبيت من انفاق المبالغ من حق المحكمة ما لم يكن الخلاف على عملية حسابية بسيطة فتبت بها دائرة التنفيذ .