تسجيل العقار باسم المتصرف إليه من الورثة ينقل إليه الحيازة القانونية ويمنع تكييف التصرف على أنه وصية.
تسجيل العقار في السجل على اسم الوريث المتصرف اليه ينقل اليه الركن القانوني من الحيازة ويمنع من اعتبار التصرف وصية .