• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار باسم الموهوب له ينقل إليه الحيازة القانونية ويحول دون تكييف التصرف على أنه وصية

تسجيل العقار باسم المتصرف إليه من الورثة ينقل إليه الحيازة القانونية ويمنع تكييف التصرف على أنه وصية.

نص الاجتهاد

تسجيل العقار في السجل على اسم الوريث المتصرف اليه ينقل اليه الركن القانوني من الحيازة ويمنع من اعتبار التصرف وصية .