• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف دعوى أجر المثل لمجرد قيام دعوى تثبيت البيع متى كان العقار مسجلاً باسم المدعي

إذا كانت ملكية العقار ثابتة بالتسجيل باسم المدعي، فلا يوقف الفصل في دعوى أجر المثل لمجرد إقامة المدعى عليه دعوى بتثبيت شرائه للعقار؛ لأن الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل إلا بالتسجيل، ولا يجوز تعطيل أثر هذا التسجيل بدعوى موضوعية غير مسجلة.

نص الاجتهاد

وقف الخصومه في دعوى اجر المثل حتى يبت في الدعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للماده 825 مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل المناقشة: من حيث ان مقطع النزاع يدور حول ما إذا كان يجوز للمدعى عليه بدعوى أجر مثل عقار أن يطلب وقف الخصومة في هذه الدعوى حتى يفصل في دعوى ملكية العقار التي أقامها المدعى عليه بتثبيت شرائه للعقار المنازع في أجر مثله. وحيث أن الدعوى قائمة على طلب أجر مثل عقار مسجل في السجل العقار على اسم المدعي الطاعن وإن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بوجود دعوى أقامتها أمام القضاء بطلب تثبيت شرائها العقار ذاته وأن الحكم قضى بوقف الخصومة بين الطرفين حتى تنتهي دعوى الملكية لعلة أنه لا يجوز السير في دعوى أجر المثل حتى تنتهي دعوى النزاع على تثبيت المبيع. وحيث أن المشترع إنما أشار في المادة 164 محاكمات على ان يكون للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في الموضوع على الفصل في مسألة أخرى. وذلك في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى فيها وجوباً أو جوازاً. وحيث ان هذا النص يفيد وجود حالتين من وقف الخصومة حالة قانونية وجوبية أو جوازية بمقتضى نص قانوني. وحالة تقديرية متروكة لرأي محكمة الموضوع كلما رأت الحكم في الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى. وحيث أن المحكمة الصلحية (الابتدائية) رأت أن مجرد قيام دعوى بتثبيت البيع كاف لوقف دعوى أجر مثل عقار محدد ومحرر. وحيث أن ما ذهب إليه القاضي مؤداه تعطيل أحكام المادة 825 مدني التي نصت الفقرة الأولى منها على ان الحقوق العينية العقارية إنما تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري مما يجعل الحكم المطعون فيه متجافياً وصراحة النص القانوني. ومستلزماً النقض.