• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعطاء سند لقاء سند آخر يعد تصرفًا قانونيًا لا يثبت بالبينة الشخصية

إذا كانت الواقعة المدّعى بها تنطوي على إنشاء التزام أو استبداله أو الوفاء به على نحوٍ يُعدّ تصرفًا قانونيًا، فلا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، بل يتعيّن إثباتها بالكتابة متى كان ذلك هو الطريق القانوني للإثبات.

نص الاجتهاد

ليست عملية إعطاء سند بمقابل سند اخر من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالبينة فيما يفوق قيمة الاثبات بالشهادة المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر عملية إعطاء سند مقابل سند آخر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية لم يلحظ ما يؤول إليه ذلك من انشغال ذمة المدعي بسند ينكر وجوده، كما أنه لم يلحظ أن هذه الواقعة تنطوي على تصرف قانوني، لأن هذا السند بفرض ثبوت الواقعة قد أعطي مقابل المدفوعات التي دفعها المدعي بصورة تؤدي لاعتبار هذه المدفوعات مستهلكة مقابل السند، وهذا ما يعتبر تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته إلا بالبينة الخطية. وحيث أنه كان يتعين على المحكمة في ضوء هذه الوقائع أن ترفض سماع البينة الشخصية لإثبات وجود الدين الآخر، وأن تنظر في الوثيقة المدعى بها لترى ما إذا كانت تصلح لإثبات الوفاء بالسند المدعى به فإذا ثبت لها ذلك خيرت المدعى عليه بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي لإثبات دفعه.