الأصل عدم الجمع بين الدية وبين الحكم بالعطل والضرر عن ذات الواقعة والضرر، مراعاةً لأثر الإحالة التشريعية إلى أحكام القانون المدني في تقدير التعويض.
لا يقع الجمع بين الدية وبين الحكم بالعطل والضرر . المناقشة: يجب أن لا يقع الجمع بين الدية وبين الحكم بالعطل والضرر نظرا للتنويه الوارد في المادة 132 عقوبات عن سراية المواد 170و171و172 من القانون المدني على العطل والضرر ، الا أن العمل المذكور لا يعد من أسباب النقض طالما أن للمحكمة أن تحكم بالمقدار الذي تراه لقاء العطل والضرر وأن الحكم الواقع مبني على ما لها من سلطة تقديرية قانونية