• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على تغيير استعمال المأجور من السكن إلى الخياطة زيادة في بدل الأجرة

إذا تغيّر استعمال المأجور من السكن إلى الاستعمال المهني أو الحِرَفي، وكان هذا التغيير ثابتاً في الواقع، جاز ترتيب زيادة في بدل الأجرة وفقاً للأثر القانوني المترتب على تبدّل صفة الاستعمال.

نص الاجتهاد

ان تغبير صفة استعمال المأجور من السكن الى الخياطة وذلك بامتهان ابنة المستأجرة الخياطة فيه يستتبع زيادة نسبة الاجرة .