إذا تغيّر استعمال المأجور من السكن إلى الاستعمال المهني أو الحِرَفي، وكان هذا التغيير ثابتاً في الواقع، جاز ترتيب زيادة في بدل الأجرة وفقاً للأثر القانوني المترتب على تبدّل صفة الاستعمال.
ان تغبير صفة استعمال المأجور من السكن الى الخياطة وذلك بامتهان ابنة المستأجرة الخياطة فيه يستتبع زيادة نسبة الاجرة .