يبقى المؤجر ملزماً بإصلاح الهلاك الجزئي وإعادة العين المؤجرة إلى حالتها السابقة متى ظلت صالحة للاستعمال، لأن بقاء الانتفاع لا ينفي واجب الترميم أو إعادة الحال.
اذا ظلت العين المؤجرة رغم هلاكها جزئيا صالحة للاستعمال فان المؤجر يلتزم بنفقات اعادتها إلى الحالة السابقة