• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بنفقات إعادة العين المؤجرة إلى حالتها السابقة إذا بقيت صالحة للاستعمال رغم هلاكها جزئياً

يبقى المؤجر ملزماً بإصلاح الهلاك الجزئي وإعادة العين المؤجرة إلى حالتها السابقة متى ظلت صالحة للاستعمال، لأن بقاء الانتفاع لا ينفي واجب الترميم أو إعادة الحال.

نص الاجتهاد

اذا ظلت العين المؤجرة رغم هلاكها جزئيا صالحة للاستعمال فان المؤجر يلتزم بنفقات اعادتها إلى الحالة السابقة