انتحال الصفة لا يقوم إلا إذا باشر الشخص صلاحيات الصفة المدّعاة أو تصرّف بمقتضاها، أما الادعاء المجرد فلا يكفي وحده لقيام الانتحال.
انتحال الصفة لا يتم الا بممارسة صلاحياتها .