القانون اللاحق الخاص بالعقوبات الاقتصادية يعدّل أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 في حدود ما تناوله من تنظيم.
يعتبر قانون العقوبات الاقتصادي معدلا للمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 .