إن جرم انتحال الصفة لا يتم إلا إذا مارس فعلاً صلاحياتها
يتحقق جرم انتحال الصفة فقط إذا صدر عن الفاعل ادعاءٌ مقرون بمباشرة فعلية لصلاحيات الصفة المنتحلة، أما مجرد الانتحال المجرد دون ممارسة الصلاحيات فلا يكفي لقيام الجرم.
نص الاجتهاد
إن جرم انتحال الصفة لا يتم إلا إذا مارس فعلاً صلاحياتها