إذا وقع الفعل الجرمي داخل قاعة المحكمة العسكرية، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري متى كان المكان تابعاً لمرفق عسكري أو مشغولاً من العسكريين، ولو كان الوصف الجرمي الأصلي من الجرائم التي لا تدخل عادةً في ولايته.
انتحال الهوية الكاذبة في قاعة المحكمة العسكرية من اختصاص القضاء العسكري ولو كان الجرم في الأصل لا يخضع لهذا القضاء . المناقشة: ولما كان حضور المدعى عليه الى قاعة المحكمة العسكرية وانتحاله هوية كاذبة أمامها يجعل الجريمة مرتكبة في مكان يشغله العسكريون الصالح الجيش والقوى المسلحة وتكون الدعوى داخلة ضمن اختصاص القضاء العسكري وفقا للمادة 47 من قانون العقوبات العسكريه