الحوالة تنعقد صحيحاً بين المحيل والمحال له بمجرد اتفاقهما دون اشتراط رضا المدين، غير أنها لا تكون نافذة قبل المدين ولا يُحتج بها عليه إلا إذا قبلها أو بلغته وفق القانون.
ان الحوالة بين الدائن والمحال له تتم بينهما دون حاجة لرضاء المدين ولكنها لاتكون نافذة قبل المدين الا اذا قبلها او تبلغها المناقشة: الحكم المميز صادر بعد الاعتراض وجاهيا عن محكمة صلح دير الزور بتاريخ ١٩٥٣/١٢/١٧ تحت رقم ( ٩٤٥ – ١٠٥١ ) القاضي بفسخ الحكم الغيابي ورد دعوى المدعي المميز بطلب مبلغ مائتي ليرة سورية المدعي بها . وذلك الفسخ والرد لعدم اثبات قبول المدين للحوالة وبعد المداولة اتخذ القرار الآتي لما كانت المادة ٣٠٣ من القانون المدني بحثت عن الحوالة بين الدائن والمحال له وصرحت بان هذه الحوالة تتم دون حاجة الى رضاء المدين ، وكانت المادة ٣٠٥ منه صريحة بعدم نفاذ الحوالة قبل المدين الا اذا قبلها او تبلغها ، وكان يستخلص من المادتين ان الحقوق المتعلقة بالحوالة والعائدة الى الدائن والمحال له تعتبر تامة بينهما فقط دون ان تكون الحوالة نافذة على المدين الا اذا قبلها او تبلغها ، وكان الحكم واقعا محله ، كان التمييز في غير محله لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز .