إذا حُلِّف الخبير يميناً غير التي يفرضها القانون لمهمته، ترتب على ذلك بطلان الخبرة وعدم جواز تأسيس الحكم عليها.
ان تحليف الخبير المكلف بتقدير قيمة المأجور تمهيداً لحساب أجوره اليمين المنصوص عنها في المادة 77 بينات بدلاً من المادة 144 بينات يجعل الحكم الذي بني على هذه الخبرة غير قانوني