• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي تحليف الخبير اليمين غير المنصوص عليها قانوناً إلى بطلان الحكم المبني على خبرته

إذا حُلِّف الخبير يميناً غير التي يفرضها القانون لمهمته، ترتب على ذلك بطلان الخبرة وعدم جواز تأسيس الحكم عليها.

نص الاجتهاد

ان تحليف الخبير المكلف بتقدير قيمة المأجور تمهيداً لحساب أجوره اليمين المنصوص عنها في المادة 77 بينات بدلاً من المادة 144 بينات يجعل الحكم الذي بني على هذه الخبرة غير قانوني