إذا صدر حكمٌ جزائي بثبوت ضررٍ في المأجور ناجمٍ عن تخريبٍ أحدثه المستأجر، فإن هذا الحكم يكون حجةً قاطعةً في إثبات إساءة استعمال المأجور من قبل المستأجر.
ان الحكم الجزائي الذي قضى بوجود ضرر في المأجور بفعل التخريبات التي احدثها المستأجر هو قرينة قانونية قاطعة فيما قضى به لإثبات اساءة استعمال المأجور من المستأجر