• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي القاضي بثبوت تخريب المأجور يُعد قرينة قاطعة على إساءة استعماله من المستأجر

إذا صدر حكمٌ جزائي بثبوت ضررٍ في المأجور ناجمٍ عن تخريبٍ أحدثه المستأجر، فإن هذا الحكم يكون حجةً قاطعةً في إثبات إساءة استعمال المأجور من قبل المستأجر.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي الذي قضى بوجود ضرر في المأجور بفعل التخريبات التي احدثها المستأجر هو قرينة قانونية قاطعة فيما قضى به لإثبات اساءة استعمال المأجور من المستأجر