• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرفة نشر الأخشاب وصناعة الموبيليا ليست من المهن الحرة ويخضع مأجورها للنسبة المحددة قانوناً

إذا كانت الحرفة أو النشاط المستأجر عليه لا يُعدّ من المهن الحرة، انطبقت عليه النسبة القانونية الخاصة بتحديد الأجر وفق ما يقرره القانون، ولا يجوز معاملته معاملة المهن الحرة.

نص الاجتهاد

إن حرفة نشر الأخشاب وصناعة الموبيليا ليست من المهن الحرة ولذا فإن المأجور المستعمل لها تكون أجوره بنسبة 7% سبعة بالمائة