إذا كانت الحرفة أو النشاط المستأجر عليه لا يُعدّ من المهن الحرة، انطبقت عليه النسبة القانونية الخاصة بتحديد الأجر وفق ما يقرره القانون، ولا يجوز معاملته معاملة المهن الحرة.
إن حرفة نشر الأخشاب وصناعة الموبيليا ليست من المهن الحرة ولذا فإن المأجور المستعمل لها تكون أجوره بنسبة 7% سبعة بالمائة