يتعيّن على المحكمة الاستعانة بالخبير المعيّن أو المسمّى في الجدول الرسمي المختص بتخمين العقارات عند تقدير أجورها، ولا يغني عنه خبير من اختصاص آخر غير مخصص لهذا الغرض.
لا يجوز للمحكمة الاستعانة بخبير هندسة مساحة بدلا من الخبير المسمى في الجدول الصادر عن وزارة العدل على انه خبير لتخمين العقارات في معرض تخمين العقارات لتحديد اجورها .