• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستعانة بخبير هندسة مساحة بدل الخبير المعيّن في جدول وزارة العدل لتخمين العقارات وتحديد أجورها

يتعيّن على المحكمة الاستعانة بالخبير المعيّن أو المسمّى في الجدول الرسمي المختص بتخمين العقارات عند تقدير أجورها، ولا يغني عنه خبير من اختصاص آخر غير مخصص لهذا الغرض.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة الاستعانة بخبير هندسة مساحة بدلا من الخبير المسمى في الجدول الصادر عن وزارة العدل على انه خبير لتخمين العقارات في معرض تخمين العقارات لتحديد اجورها .