• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجور بوصفها حقوقاً دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات ولا يقطعها حكم غيابي اعتبر كأن لم يكن

تسري على الأجور صفة الحقوق الدورية المتجددة، فتخضع للتقادم الخمسي، ولا يترتب على حكم غيابي اعتُبر كأن لم يكن أثرٌ في قطع التقادم.

نص الاجتهاد

ان الاجور هي حقوق دورية متجددة ويمكن ان تتلاشى بالتقادم الخماسي المنصوص عنه في المادة 373 مدني ولا يجوز ان يعتبر تقادما منقطعا بمفعول حكم غيابي قرر القضاء اعتباره كأن لم يكن