تسري على الأجور صفة الحقوق الدورية المتجددة، فتخضع للتقادم الخمسي، ولا يترتب على حكم غيابي اعتُبر كأن لم يكن أثرٌ في قطع التقادم.
ان الاجور هي حقوق دورية متجددة ويمكن ان تتلاشى بالتقادم الخماسي المنصوص عنه في المادة 373 مدني ولا يجوز ان يعتبر تقادما منقطعا بمفعول حكم غيابي قرر القضاء اعتباره كأن لم يكن