إذا تضمنت بطاقة المطالبة الإيجارية أجوراً كان بعضها مدفوعاً قبل تاريخ صدورها، فإن هذا لا يؤدي إلى بطلانها، وإنما تظل نافذة ومؤثرة في حدود الأجور غير المسددة.
اذا اشتملت بطاقة المطالبة على طلب أجور بعضها مدفوع بتاريخ سابق لصدورها من المؤجر فإنها لا تعتبر باطلة بل تنتج مفاعيلها بالنسبة للأجور غير المدفوعة .