• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقة المطالبة لا تبطل إذا تضمنت أجوراً بعضها مسدد قبل صدورها وتبقى نافذة بالنسبة للأجور غير المدفوعة

إذا تضمنت بطاقة المطالبة الإيجارية أجوراً كان بعضها مدفوعاً قبل تاريخ صدورها، فإن هذا لا يؤدي إلى بطلانها، وإنما تظل نافذة ومؤثرة في حدود الأجور غير المسددة.

نص الاجتهاد

اذا اشتملت بطاقة المطالبة على طلب أجور بعضها مدفوع بتاريخ سابق لصدورها من المؤجر فإنها لا تعتبر باطلة بل تنتج مفاعيلها بالنسبة للأجور غير المدفوعة .