يصح إعلان المستأجر بطريق الإلصاق في موطنه إذا كان غيابه مؤقتاً ولم يثبت أنه غيّر موطنه، لأن الغياب العارض لا يهدر أثر الإعلان في الموطن الصحيح.
إن غياب المستأجر مؤقتاً عن موطنه دون تبديل هذا الموطن لا يحول دون إعلان البطاقة إليه عن طريق الإلصاق.