• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المستأجر المؤقت عن موطنه لا يمنع إعلان البطاقة إليه بطريق الإلصاق ما دام موطنه لم يتبدل

يصح إعلان المستأجر بطريق الإلصاق في موطنه إذا كان غيابه مؤقتاً ولم يثبت أنه غيّر موطنه، لأن الغياب العارض لا يهدر أثر الإعلان في الموطن الصحيح.

نص الاجتهاد

إن غياب المستأجر مؤقتاً عن موطنه دون تبديل هذا الموطن لا يحول دون إعلان البطاقة إليه عن طريق الإلصاق.