• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تؤثر المقاصة القانونية غير المتنازع عليها قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة في دفع الإخلاء لعدم الدفع

المستأجر لا يُحكم بإخلائه لعدم دفع الأجرة متى ثبتت مقاصة قانونية واجبة بقوة القانون، وكانت غير متنازع عليها، وقد تمت قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة.

نص الاجتهاد

ان المقاصة التي تحل المستأجر من الاخلاء لعدم الدفع هي المقاصة الواجبة بقوة القانون بمقتضى انها خلت من النزاع قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة .