المستأجر لا يُحكم بإخلائه لعدم دفع الأجرة متى ثبتت مقاصة قانونية واجبة بقوة القانون، وكانت غير متنازع عليها، وقد تمت قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة.
ان المقاصة التي تحل المستأجر من الاخلاء لعدم الدفع هي المقاصة الواجبة بقوة القانون بمقتضى انها خلت من النزاع قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة .