تسري على الديون الدورية المتجددة مدة التقادم الخمسي، ولا يوقفها مجرد الإنكار أو الدفع بعدم انطباق قانون العمل، ما لم يثبت سبب قانوني لوقف التقادم أو انقطاعه. والديون التي تسندها الإدارة أو تخضع لأحكام المحاسبات تسقط بالتقادم وفق مواعيدها ما لم يكن عدم المطالبة ناشئاً عن سبب راجع للإدارة أو عن دعوى ع...
لقد استقر الاجتهاد التمييزي على إن القرار 2749 المتضمن ملاك مستخدمي الإنتاج الزراعي لا يجب إن يحول دون استفادة هؤلاء من قانون العملإن العلم والاجتهاد متفقان على سقوط قرينة الوفاء الذي بني عليها التقادم الحولي إذا ما صدر عن التمسك بالتقادم إقرار صريح لو ضمني بعد الوفاءإذا دفعت وزارة المالية دعوى العامل بان المادة 164 عمل لا تتناول في إحكامها مستخدمي الإنتاج الزراعي المنظمة أوضاعهم بملاك خاص فهم من هذا الدافع إنكار حق المدعي مما ينفي قرينة الوفاء إن فكرة التقادم ألخمسي المنصوص عنها في المادة 373 مدني مبنية على اعتبارات إنسانية متعلقة بالمصلحة العامة تعود إلى إن المدين في التقادم ألخمسي يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من أبراده فلو اجبر على الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه لأفضى ذلك إلى تكليفه بما قد يجاوز السعة إن مفهوم الدولة الحديث يقضي بصيانة حقوق رعاياها ويوكل إليها حفظ و أرواحهم و أموالهم ورعاية مصالحهم في ظل العدالة والقانون إن رابطة الخضوع التي يكون فيها الموظف قبل تصنيفه لا تؤلف مانعا ادبيا فلا تكون سببا لوقف التقادم إن الغاية من تقادم ديون الدولة بموجب المادة 41 محاسبات هي الحؤول دون تراكم الحسابات وان تلك الديون تسقط بالتقادم مهما كانت اسبابها و طبيعتها, ولا يتوقف هذا التقادم إلا عندما يكون عدم القبض ناشئا عن سبب من الإدارة أو لدعاوي عدلية