ينحصر حق القاضي في اختيار الخبراء من خارج الجدول في المحاكمات الغيابية، أما في الدعوى الحضورية فيلتزم بالأصول المقررة لتعيين الخبراء وتنفيذ قراره بإعادة الخبرة متى ثبت عدم اختصاص الخبير.
ان حق القاضي في اختيار الخبراء من خارج الجدول ينحصر في المحاكمات الغيابية المناقشة: النظر في الطعن: بما ان الجهة الطاعنة تطعن: 1. في الاجراء القاضي بتثبيت غيابها. 2. في عدم قبول المعذرة القاضية بتأجيل كافة دعاوى الوكيل الطاعن في الفترة الواقعة بين ٩/١٥ حتى ٩/٢٢ بسبب انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في حلب 3. في بطلان الخبرة نظرا لان احد الخبراء السيد فضل الله لم يكن من خبراء التخمين انما هو من خبراء المساحة 4. في عدم الرجوع عن قرار اعادة الخبرة. 5. في عدم تنظيم الحكم يوم صدوره وكما توجيه احكام المادتين ۲۰۳ و ۲۰۳ من قانون الاصول في مناقشة الطعن: بما انه من الرجوع الى ضبط جلسة ١٩٦٥/١٢/٦ تبين ان محكمة الموضوع قررت اجابة طلب الاستاذ كيالي واعادة الخبرة على نفقته لان الخبير السيد فضل الله. مسجل في سجل خبراء هندسة مساحة وليس خبيرا لتخمين العقارات ثم قررت في جلسة ١٩٦٦/٦/٢١ دعوة الخبراء لمناقشتهم بشأن اسباب الفارق بين تقدير الاكثرية والاقلية والعناصر التي اتخذوها اساسا للتخمين وبما ان المحكمة صرفت النظر عن اعادة الخبرة بسبب عدم اختصاص الخبير فضل الله بقضايا التخمين مستندة بذلك الى اجتهاد محكمة النقض رقم قرار ٣٠٥١ اساس ٤٥٨٨ تاريخ ١٩٦٤/١٢/١٦ وبما ان هذا الاجتهاد ينحصر في امكان القاضي اختيار الخبراء من خارج جدول الخبراء في المحاكمات الغيابية ولا يمكن الاستناد اليه في هذه الدعوى لان تعيين الخبراء جرى بحضور الطرفين وبجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ ١٩٦٥/١٠/٧ لذلك كان من الواجب على المحكمة تنفيذ قرارها القاضي بإعادة الخبرة بسبب عدم اختصاص الخبير فضل الله بقضايا التخمين ويكون صرفها النظر عن اعادة الخبرة في غير محله القانوني ويستلزم نقض الحكم. وبما ان النقض لهذا السبب يغني عن بحث اسباب الطعن الاخرى. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.