وجوب أن تكون الخبرة الطبية المعتمدة في تقدير الجنون صادرة عن أطباء مختصين جميعاً، فإذا لجأت المحكمة إلى لجنة طبية تعيّن أن يتوافر الاختصاص في كل أعضائها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1719 – إذا لجأت المحكمة الى لجنة طبية للكشف على الجنون وجب أن يكون كافة أعضائها من ذوي الاختصاص. إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضائها من ذوي الاختصاص.