• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم الطعن وإيداع التأمين القضائي ضمن المدة القانونية وإلا رد شكلاً

وجوب تقديم الطعن الجزائي وإيداع التأمين القضائي خلال المدة المحددة قانوناً، ورتبة مخالفة هذا الشرط هي ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1759 – يجب تقديم الطعن وايداع التأمين ضمن المدة وإلا رد شكلاً. يجب على الطاعن أن يتقدم بطعنه ويؤدي التأمين القضائي خلال المدة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة 343 أصول جزائية المعدلة وإلا يرد طعنه شكلاً.