وجوب تقديم الطعن الجزائي وإيداع التأمين القضائي خلال المدة المحددة قانوناً، ورتبة مخالفة هذا الشرط هي ردّ الطعن شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1759 – يجب تقديم الطعن وايداع التأمين ضمن المدة وإلا رد شكلاً. يجب على الطاعن أن يتقدم بطعنه ويؤدي التأمين القضائي خلال المدة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة 343 أصول جزائية المعدلة وإلا يرد طعنه شكلاً.