إذا انصبت المشاركة على أغنام دون قيام شركةٍ ذات نشاطٍ وتبعةٍ مشتركة بين الشركاء، فإنها تُفسَّر على أنها شيوع لا شركة، ويترتب على ذلك اختصاص القضاء الصلحي بالنزاع.
المشاركة على أغنام لا تحمل معنى الشركة التي تقتضي نشاطا ذا تبعة من الشركاء , وانما تحمل على الشيوع ويكون الاختصاص فيها صلحيا.