• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تعدد المطالبات الضريبية الناشئة عن سبب قانوني واحد، يكون تقدير الاختصاص القضائي على أساس مجموعها لا على أساس كل مبلغ سنوي منفرد

عند تعدد المطالبات الضريبية الناشئة عن سبب قانوني واحد، يكون تقدير الاختصاص القضائي على أساس مجموعها لا على أساس كل مبلغ سنوي منفرد، ويظل هذا الحكم قائماً متى كان منشأ الالتزام واحداً.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص يقدر بالنسبة لمجموع الضرائب المطالب بها باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد، ولا أثر لمقدار الضريبة السنوي المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى لتجاوز المبلغ المدعى به اختصاص القضاء الصلحي. وحيث أن مبنى الطعن ينصب على أن الضريبة السنوية تعتبر مطلباً يستند إلى سبب مستقل هو الميزانية السنوية التي تقرها الدولة وإن الاختصاص بالتالي يتقرر بالنسبة لكل ضريبة على حدة مما يجعل الاختصاص معقوداً لمحكمة الصلح لأن الضريبة السنوية تقع في حدود هذا الاختصاص. وحيث أن المادة 58 من أصول المحاكمات التي حددت قواعد تقدير الدعوى عند تعدد الطلبات أوجبت في حال تضمن الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد أن يكون التقدير باعتبار قيمتها جملة وإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. وحيث أن الضريبة المنازع فيها هي ضريبة رسم الحراسة التي تفرض على أساس نسبة مئوية معينة من ريع العقار بمقتضى ما نصت عليه المادة 19 من قانون ريع العقارات رقم 178 ذلك الريع الذي يخمن من قبل اللجان المختصة تخميناً يسري لمدة عشر سنوات. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن فرض الضرائب السنوية بالنسبة لرسم الحراسة يستند إلى سبب قانوني واحد هو التخمين الذي يجري بواسطة اللجان المختصة فإن تقدير الدعوى يكون بالنسبة لمجموع الضرائب المنازع فيها باعتبار أنها تستند لسبب قانوني واحد، وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 5/4/1956 (راجع الفهرست ).