العقار المأجور الذي يُتخذ مركزاً للصحة المدرسية تخضع أجرته لنسبة 6% من قيمته.
إن العقار المأجور المتخذ مركزاً للصحة المدرسية تحدد أجرته بنسبة 6% ستة بالمائة