• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجرة العقار المأجور المتخذ مركزاً للصحة المدرسية بنسبة ستة بالمائة من قيمته

العقار المأجور الذي يُتخذ مركزاً للصحة المدرسية تخضع أجرته لنسبة 6% من قيمته.

نص الاجتهاد

إن العقار المأجور المتخذ مركزاً للصحة المدرسية تحدد أجرته بنسبة 6% ستة بالمائة