العقار المأجور إذا خُصِّص لبيع مواد الدهان وتعهد أشغال الدهان تُحدَّد أجرته بنسبة 7% من وفق القاعدة الخاصة المنطبقة على هذا النشاط.
إن العقار المأجور المتخذ محلاً لبيع مواد الدهان وتعهد أشغال الدهان تحدد أجرته بنسبة 7% سبعة بالمائة