• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجرة العقار المأجور المستعمل لبيع مواد الدهان وتعهد أشغال الدهان بنسبة سبعة في المائة

العقار المأجور إذا خُصِّص لبيع مواد الدهان وتعهد أشغال الدهان تُحدَّد أجرته بنسبة 7% من وفق القاعدة الخاصة المنطبقة على هذا النشاط.

نص الاجتهاد

إن العقار المأجور المتخذ محلاً لبيع مواد الدهان وتعهد أشغال الدهان تحدد أجرته بنسبة 7% سبعة بالمائة