السكوت أو التأخير في المطالبة بالمأجور عند زوال سبب المنع المؤقت لا يكفي وحده لاعتبار المؤجر متنازلاً عن حقه في طلب التخلية للسكن، ما لم تقم قرينة قانونية أو واقعية واضحة على التنازل.
ان عدم مطالبة المالك بالمأجور فور عودته الى بلدته لا يشكل تنازلا منه عن حقه في طلب تخلية عقاره للسكن