إذا كانت المطالبات الضريبية السنوية قائمة على سبب قانوني واحد هو التخمين المالي نفسه، وجب تقدير الدعوى بجملة هذه المطالبات لتحديد الاختصاص النوعي.
ان الضرائب السنوية لرسم الحراسة تستند الى سبب قانوني واحد وهو التخمين المالي مما يجعل التقدير باعتبار قيمتها جملة لتحديد الاختصاص النوعي المناقشة: حيث ان الطعن ينصب على اسباب تلخص بما يلي: 1. استند الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الى المادة ٥٨ محاكمات على اساس ان المبالغ ناشئة عن سبب قانوني واحد، هذا السبب يخالف مبدأ سنوية الضريبة التي يكون الاذن باستيفائها سنويا فقط 2. ان فرض الضريبة على الشعب نابع من الشعب نفسه وتحقيقا لكمال هذا المبدأ تقرر بعد صراع مبدأ سنوية الضريبة أي ان ضريبة كل سنة منفصلة عن ضريبة السنوات الأخرى وتنطرح بقانون. 3. يؤكد هذا المبدأ ان حكما صادرا بشأن ضريبة سنة واحدة ليس شأنه التأثير على ضريبة سائر السنوات يؤيد ذلك الآراء المنوه عنها ب دالوز ومفادها ان كل تكليف يخضع للقانون النافذ في اول كل عام 4. الادعاء بمنع المعارضة من الضريبة عن السنوات الخمس ناشئ عن ان المطالبة بها مخالفة للأحكام القانونية المنصوص عليها في قوانين الموازنة العائدة للأعوام الخمسة وطلب منع المعارضة مستند قانوني بسبب مختلف باختلاف الاعوام وينطبق على المادة ٢/٥٨ من قانون اصول المحاكمات للنظر في كل طلب منفصل عن البقية في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان دعوى المدعى الطاعن تقوم على منع معارضة وزارة الخزانة له برسوم الحراسة عن مدة خمس سنوات البالغ مقدارها ٧٦٦,٤٥ ليرة سورية. وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى لتجاوز المبلغ المدعى به اختصاص القضاء الصلحي، وحيث ان مبنى الطعن ينصب على ان الضريبة السنوية تعتبر مطلبا يستند الى سبب مستقل هو الميزانية السنوية التي تقرها الدولة وان الاختصاص بالتالي يتقرر بالنسبة لكل ضريبة على حده مما يجعل الاختصاص معقودا لمحكمة الصلح لان الضريبة السنوية تقع في حدود هذا الاختصاص وحيث ان المادة ٥٨ من قانون اصول المحاكمات التي حددت قواعد تقدير الدعوى عند تعدد الطلبات اوجبت في حال تضمن الدعوى طلبات متعددة، ناشئة عن سبب قانوني واحد ان يكون التقدير باعتبار قيمتها جملة، وان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. وحيث ان الضريبة المنازع فيها هي ضريبة رسم الحراسة التي تفرض على اساس نسبة مئوية معينة من ريع العقارب بمقتضى ما نصت عليه المادة ١٩ من قانون ربع العقارات رقم ١٧٨ ذلك الريع الذي يخمن من قبل اللجان المختصة تخمينا يسري لمدة عشر سنوات. وحيث اند يتضح مما تقدم ان فرض الضرائب السنوية بالنسبة لرسم الحراسة يستند الى سبب قانوني واحد هو التخمين الذي يجري بواسطة اللجان المختصة فان تقدير الدعوى يكون بالنسبة لمجموع الضرائب المنازع فيها باعتبار انها تستند لسبب قانوني واحد، وهو ما استقر عليه الن اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في ١٩٥٦/٤/٥ ) راجع (. الفهرست ). لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن