إذا وُجد نظام خاص لمستخدمي جهةٍ عامة يميّز بينهم وبين العمال ويضع لكل فئة أحكاماً مستقلة، فلا يُطبَّق قانون العمل على المستخدمين ما دام النظام الخاص سارياً ولم يرد نص صريح بإخراجهم منه أو إدخالهم في أحكام قانون العمل.
ان نظام مستخدمي وعمال وزارة الدفاع الصادر بالمرسوم 824 تاريخ 1955/3/14 وتعديلاته قد ميز بين وظائف المستخدمين ووظائف العمال ووضع حدود لكل من هاتين الفئتين كما افرد الجدول الملحق به فضلا خاصا للمستخدمين وفصلا اخر للعمال وان كان قانون العمل رقم 91 يشمل عمال وزارة الدفاع من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 134 الذي اوجب تطبيق احكامه على عمال الدولة الا انه لايطبق بحق المستخدمين الذي يبقون خاضعين لاحكامهم الخاصة بهم المقررة في نظام استخدامهم رقم 824 وذلك على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض التي ابعدت مستخدمي الدولة من ميدان شمول قانون العمل .