• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولاية العم تشمل ضم القاصر إليه حتى يبلغ سن الرشد وتختص المحاكم الشرعية بنظر النزاع الناشئ عنها

للعم ولاية على نفس القاصر، ويشمل ذلك طلب ضمّه إليه حتى يبلغ سن الرشد، متى كانت الواقعة خارجة عن نطاق الحضانة ومندرجة في مسائل الولاية الشرعية.

نص الاجتهاد

ان للعم سلطة الولاية على نفس القاصر ومنها ضم الولد إليه حتى يبلغ سن الرشد . المناقشة: تقرر إتباع النقض ومعاينة المطلوب حضانته من قبل هيئة طبية وورد تقرير بذلك وادعى المميز أن المحضون ليس مأموناً على نفسه واستمعت البينة على ذلك، وقبل استماع البينة المعاكسة طلب وكيل المميز عليها عدم اختصاص المحكمة لرؤية الدعوى عملاً بقانون الأحوال الشرعية، وطلب وكيل المميز الحكم بما جاء بدعوى موكله لأن الاختصاص بت فيه تمييزاً. وعلى ذلك حكم بعدم اختصاص المحكمة لرؤية الدعوى عملاً بالمادة 308 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم (59) المؤرخ في 17 / 9 / 1953 وتوديع الإضبارة إلى النيابة العامة في دمشق لتوديعها لمرجعها المحكمة الروحية. طلب المميز نقض الحكم لأن الدعوى المقامة هي طلب ضم ولدي شقيقه بحكم الولاية الشرعية لا دعوى حضانة ذلك أن مدة الحضانة قد انتهت بتجاوز الولدين السابعة من عمرهما ولأن محكمة التمييز قد صدقت هذه الناحية بالحكم المنقوض فلا تملك محكمة الأساس إبطال ما أبرم. في هذه الأسباب:لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الولدين تجاوزا السابعة من عمرهما منذ أمد وأن المميز طلب ضمهما إليه بحكم الولاية، وكان للعم سلطة الولاية على نفس القاصر ومنها الضم حتى يبلغ الرشد عملاً بالمادة (170) و (162) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59)،وكانت المحاكم الشرعية هي المرجع الصالح لحل الخصومات المتعلقة بالولاية وما ينشأ عنها بمقتضى المادة (535) من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) وكان ما ذهب إليه القاضي من أن هذه الدعوى من قضايا الحضانة لا يتفق والأصول ذلك أن دعوى الحضانة تنتهي ببلوغ الصغير السابعة من العمر. ولما كان ما أدلى به المميز وارداً على الحكم فتقرر بالإجماع قبول التمييز موضوعاً ونقض الحكم المميز.