إذا ورد تنظيم خاصّ لساعات عمل فئةٍ معيّنة من العمال وحدّد لها حدّاً أقصى، فإن هذه الفئة تُعامل وفق ذلك التنظيم الخاص دون الرجوع إلى أحكام ساعات العمل العامة، مع مراعاة طبيعة المهنة وظروف الإقامة في مكان العمل.
ساعات عمل حراس البنايات. المناقشة: ان العمال المخصصين للحراسة حسب احكام الفقرة 3 من المادة 123 لاتسري عليهم احكام المواد 114و115و117 و118و119 من قانون العمل الموحد هذا فضلا عن ان الفقرة ب من القرار 957 تاريخ 1965/12/11 التي حددت الاعمال المشار اليها في البند 3 من المادة 123 بأنها اعمال أ حراسة البنايات التي يقيم فيها الحارس ب حراسة الابنية خلال فترة اشادتها اذا كان يقيم فيها الحارس والحد الاقصى لساعات العمل الفعلية لهذه الاعمال عشر ساعات في اليوم الواحد .