لا تقوم جريمة أو محاولة التهريب الجمركي إذا ثبت أن إدخال البضاعة أو استعمالها كان لغاية مشروعة ومتصلة بتنفيذ عقد نظامي، ولم يثبت قصد التهريب أو صرف البضاعة عن الغرض المصرّح به، ولو تأخر صدور الإجازة اللاحقة.
وان كانت محاولة التهريب معاقبا عليها بموجب المادة 352 من قانون الجمارك الا ان عمل المدعى عليه لايمكن ان يحمل على انه تهريب إطارات الكوتشوك او محاولة تهريبها مادام المذكور قد استعكلها في السيارات التي تنقل المازوت من القطر العراقي الى القطر السوري تنفيذا لعقد وقع بيه وبين الحكومة السورية . المناقشة: وان كانت محاولة التهريب معاقبا عليها بموجب المادة 352 من قانون الجمارك الا ان عمل المدعى عليه لا يمكن أن يحمل على تهريب اطارات الكوتشوك او محاولة تهريبها مادام المذكور قد استعملها في السيارات التي تنقل المازوت من القطر العراقي الى القطر السوري تنفيذا لعقد وقع بينه وبين الحكومة السورية. وما دامت هذه السيارات تنتقل بين القطرين للغاية المذكورة.ومن حيث أن المدعى عليه قد استحصل بالتالي على اجازة بتصدير تلك البضاعة حسب الأصول والقانون وان كانت متأخرة في الصدور عن تاريخ شراء البضاعة وتركيبها على السيارات فان عمله ليس فيه أية مخالفة. لا سيما وان مصلحة البلاد كانت تقتضي سرعة نقل المازوت وعدم توقفه وكان ذلك لا يمكن أن يتم الا بتبديل الاطارات القديمة المهترئة باطارات جديدة .