إذا وقع تبليغ الدعوة إلى غير الولي القانوني للحدث، فإن التبليغ يكون باطلاً لمخالفته قواعد الولاية، ويترتب على ذلك بطلان في إجراءات المحاكمة متى أثّر في حق الدفاع.
دعوة الأم بوصفها ولية للحدث مخل بإجراءات المحاكمة المناقشة: حيث أن الولاية على الحدث ليست للأم وإنما هي بحكم المادة 170 أحوال شخصية للأب ثم للجد الصحيح ثم لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 من القانون المذكور مما يجعل تبليغ مذكرة الدعوة لوالدة الحدث باطلاً لمخالفته للقانون وإن هذا يوقع بطلاناً في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم وفي حق الدفاع الذي أوجبه القانون للحدث.