الغرامات المقضى بها في مخالفات القطع تُعد ذات صفة مزدوجة، فيجوز استيفاؤها بالحبس التنفيذي، ويبقى الالتزام بها قائماً بعد هذا الحبس.
الغرامات المقضى بها في مخالفات القطع ذات صفة مزدوجة ويجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي لتحصيلها وهذا الحبس لا يلاشيها