• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات المقضى بها في مخالفات القطع ذات صفة مزدوجة ويجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي لتحصيلها وهذا الحبس لا يلاشيها

الغرامات المقضى بها في مخالفات القطع تُعد ذات صفة مزدوجة، فيجوز استيفاؤها بالحبس التنفيذي، ويبقى الالتزام بها قائماً بعد هذا الحبس.

نص الاجتهاد

الغرامات المقضى بها في مخالفات القطع ذات صفة مزدوجة ويجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي لتحصيلها وهذا الحبس لا يلاشيها