• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها يستفيد من العذر المخفف

إذا قتل الوالد ابنته في بيت عشيقها، وكانت في حالة مريبة مع من يتعاطى معها الزنى أو الفجور، جاز له الاستفادة من العذر المخفف لارتباط الفعل بظروف استفزازية خاصة.

نص الاجتهاد

الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها يستفيد من العذر المخفف المناقشة: إن الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها الذي تقم فيه معه ويتعاطى معها الزنى والفجور في أي وقت يستفد من العذر المخفف لأنها قد أوجدت نفسها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع.