إذا قتل الوالد ابنته في بيت عشيقها، وكانت في حالة مريبة مع من يتعاطى معها الزنى أو الفجور، جاز له الاستفادة من العذر المخفف لارتباط الفعل بظروف استفزازية خاصة.
الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها يستفيد من العذر المخفف المناقشة: إن الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها الذي تقم فيه معه ويتعاطى معها الزنى والفجور في أي وقت يستفد من العذر المخفف لأنها قد أوجدت نفسها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع.