إذا وُجِّهت الدعوة أو التبليغ إلى غير من يملك صفة الولاية القانونية على الحدث، كان الإجراء باطلاً، ويترتب على ذلك بطلان ما بُني عليه متى مسّ حق الدفاع أو إجراءات المحاكمة.
الام ليست وليا للحدث ودعوتها بهذه الصفة تخل بإجراءات المحاكمة المناقشة: ان الولاية على الحدث ليست للام وإنما هي بحكم المادة 170 أحوال شخصية للاب ثم للجد الصحيح ثم لغيرهما من الاقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 من القانون المذكور مما يجعل تبليغ مذكرة الدعوة لوالد الحدث باطلا لمخالفته للقانون وان هذا يوقع بطلانا في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم وفي حق الدفاع الذي اوجبه القانون للحدث.