ان الولاية على الحدث هي للاب ثم للجد الصحيح لم لغيرهما من الأقارب مما يجعل تبليغ الام باطلا .
ان الولاية على الحدث هي للاب ثم للجد الصحيح لم لغيرهما من الأقارب مما يجعل تبليغ الام باطلا . المناقشة: لجهة طعن المدعي الشخصي: من حيث ان هذا الطاعن ليس حدثا فلا يستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة ٥٥ من قانون الاحداث الجانحين ومن حيث انه لا يوجد في الاصول الجزائية نص يجيز للمطعون ضده بطريق النقض ان يتقدم بطعن تبعي ومن حيث ان هذا الطاعن لم يقم في ميعاد الطعن بإيداع مقدار التأمين المنصوص عنه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد وفقا لحكم المادة ٣٤٦ المعدلة من الاصول الجزائية فان طعنه واجب الرد شكلا لجهة طعن المحكوم عليه الحدث ابراهيم من حيث ان الطعن ينصب على اسباب منها ان المحكمة لم تراع الاجراءات المنصوص عنها في المادتين ٤٧ و ٤٨ من قانون الاحداث الجانحين لجهة دعوة ولي الحدث في هذا السبب: من حيث يتبين من ضبط المحاكمة ان المحكمة قد قررت تثبيت غياب ولي المدعي عليه الحدث في الجلسة الأولى للمحاكمة لعدم حضوره رغم تبلغه وانتظاره ساعة ومن حيث يتبين من مذكرة التبليغ إنها علاوة على خلوها من البيانات التي اوجبتها المادة ٤٨ من قانون الاحداث الجانحين وعدم ذكر اسم الولي المطلوب تبليغه فقد بلغت الى والدة الحدث عفيفة ومن حيث ان الولاية على الحدث ليست للام وانما هي بحكم المادة ۱۷۰ من قانون الاحوال الشخصية للاب ثم للجد الصحيح ثم لغيرهما من الاقارب بحسب الترتيب المبين في المادة ٢١ من القانون المذكور مما يجعل هذا التبليغ باطلا لمخالفته للقانون مما اوقع بطلانا في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم في حق الدفاع الذي اوجبه القانون للحدث مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ومن حيث ان النقض لهذا السبب المتصل ببطلان اجراءات المحاكمة يمنع من مناقشة بقية اسباب الطعن التي يجوز اثارتها مجددا امام محكمة الموضوع. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء ب:۱ – رد طعن المدعي الشخصي فوزي شكلا ۲ – قبول طعن المحكوم عليه ابراهيم. موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه