• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغني الشهادة الاختيارية وشهادة الجوار عن الأدلة العقارية عند فقدانها ما لم يوجد برهان خطي يخالفها

تقوم شهادة الهيئة الاختيارية والجوار مقام الأدلة التي يعتمدها القاضي العقاري المنصوص عليها في القرار 86 عند فقدانها، ما لم يوجد دليل خطي يناقضها.

نص الاجتهاد

الادلة التي يعتمدها القاضي العقاري بحق القرار كما عددها القرار 86 تغني عنها عند فقدانها شهادة الهيئة الاختيارية والجوار ما لم يكن هناك برهان خطي يخالفها .