تقوم شهادة الهيئة الاختيارية والجوار مقام الأدلة التي يعتمدها القاضي العقاري المنصوص عليها في القرار 86 عند فقدانها، ما لم يوجد دليل خطي يناقضها.
الادلة التي يعتمدها القاضي العقاري بحق القرار كما عددها القرار 86 تغني عنها عند فقدانها شهادة الهيئة الاختيارية والجوار ما لم يكن هناك برهان خطي يخالفها .