التأجير الثانوي غير المأذون به من المؤجر يبرر طلب الإخلاء لأن المستأجر يكون قد أثرى بلا سبب على حساب المؤجر، ولا يُشترط لقيام هذا الأثر إثبات الضرر.
اخلاء المستأجر الذي يعقد ايجار ثانويا دون أذن المؤجر يقوم على انه اثرى بلا سبب على حساب المؤجر وليس على حصول الضرر .