• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء المستأجر الذي يؤجر العين من الباطن دون إذن المؤجر لقيامه على إثراء بلا سبب على حساب المؤجر

التأجير الثانوي غير المأذون به من المؤجر يبرر طلب الإخلاء لأن المستأجر يكون قد أثرى بلا سبب على حساب المؤجر، ولا يُشترط لقيام هذا الأثر إثبات الضرر.

نص الاجتهاد

اخلاء المستأجر الذي يعقد ايجار ثانويا دون أذن المؤجر يقوم على انه اثرى بلا سبب على حساب المؤجر وليس على حصول الضرر .