حق طلب التخلية للسكنى لا يثبت إلا للمالك المقيد في السجل العقاري أو لمن ثبتت له الملكية بحكم، أما عقد البيع غير المسجل فلا يصلح وحده سنداً لطلب التخلية.
لا يعطي الحق بطلب تخلية للسكنى الا للمالك في السجل او من ثبت عقد شرائه العقار بحكم , اما العقود التي لم تسجل فلا تكفي لطلب التخلية للسكنى لاحتمال انفساخها وعودة الملك الى المالك الأولى , ولو كانت هذه العقود تعطي الحق للمشتري باقتضاء الأجرة من المستأجر .