تنزل الأجرة بقدر نقص الانتفاع ابتداءً من تاريخ وقوع النقص الفعلي، لا من تاريخ إقامة الادعاء أو المطالبة.
تنزل الاجرة بمقابل نقص الانتفاع من تاريخ حصول النقص لا تاريخ الادعاء .