امتياز المرتهن على المال المرهون يعلو على امتياز الأموال العامة والتأمينات الاجتماعية عند التزاحم على ذات المال.
امتياز المرتهن على المرهون مقدم على امتياز الأموال العامة والتأمينات الاجتماعية .