• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الإخلاء بسبب التأجير من الباطن غير المأذون به دون حاجة إلى إثبات الضرر

يكفي لإجابة طلب الإخلاء ثبوت التأجير من الباطن غير المأذون به، ولا يُشترط إثبات وقوع ضرر فعلي بالمؤجر.

نص الاجتهاد

ان التأجير من الباطن يبرر طلب الاخلاء لمجرد حصوله بدون اذن المؤجر وذلك لان المستأجر قد أثرى من هذا التأجير على حساب المؤجر اثراء غير مشروع ولا حاجة لإثبات الضرر