يكفي لإجابة طلب الإخلاء ثبوت التأجير من الباطن غير المأذون به، ولا يُشترط إثبات وقوع ضرر فعلي بالمؤجر.
ان التأجير من الباطن يبرر طلب الاخلاء لمجرد حصوله بدون اذن المؤجر وذلك لان المستأجر قد أثرى من هذا التأجير على حساب المؤجر اثراء غير مشروع ولا حاجة لإثبات الضرر