لا يصادر الماعز الذي يضبط لأول مرة وهو يرعى خارج الأراضي المشجرة ولو كان ذلك في المناطق الممنوعة اقتناؤه فيها .
لا يصادر الماعز الذي يضبط لأول مرة وهو يرعى خارج الأراضي المشجرة ولو كان ذلك في المناطق الممنوعة اقتناؤه فيها . المناقشة: من حيث ان اسباب الطعن تتلخص في ان الماعز لم يكن ضمن الحراج ولا في منطقة ممنوع اقتناؤه فيها الا ان القرار رقم ٦٧٧ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۳ الذي حدد المناطق والقرى بمحافظة دمشق التي يمنع ورعي الماعز فيها والذي اشارت اليه المحكمة في قرارها المؤرخ في ١٩٦٥/٧/١٤ لم يذكر قرية الحلس بين المناطق والقرى التي حددها كما ان الحكم المطعون فيه لم يذكر المادة القانونية التي طبقها خلافا لما أوجبته المادة ۲۰۳ من الأصول الجزائية. فعن مجمل هذه الاسباب: من حيث ان قرية الحلس التي ضبط الماعز ضمن اراضيها وان لم يرد ذكرها في القرار رقم ٦٧٧ تاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٦٣ الا انها معدودة في جملة المناطق التي يمنع اقتناء الماعز فيها في الفقرة ج للمادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم ۷۰۹ تاريخ ١٩٥٩/٧/١٢ ومن حيث ان عدم ذكر النص القانوني المطبق في الحكم لا يؤلف سببا للنقض طالما ان العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملا بالمادة ٣٥٦ المعدلة من الاصول الجزائية الا انه لما كان يستفاد من ضبط خفراء الحراج ان الماعز موضوع هذه الدعوى لم تضبط وهي ترعى ضمن الحراج او في الاراضي المشجرة وليس في الملف ما يشير الى تكرار اقتناء المدعى عليه للماعز في هذه المنطقة الممنوع اقتناؤه فيها ومن حيث ان الفقرة أ للمادة ٧ من القانون ١٣٨ عام ١٩٥٨ تنص على مصادرة الماعز الذي يضبط وهو يرعى ضمن الاراضي المشجرة والفقرة ج منها تنص على تطبيق هذه الفقرة عند تكرار المخالفة حتى في الاراضي غير المشجرة ومعنى ذلك ان القانون لا يوجب مصادرة الماعز الذي يضبط لأول مرة خارج الاراضي المشجرة في المناطق الممنوع اقتناؤه فيها وبالتالي فان ما قضت به الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه من مصادرة الماعز لا سند له في القانون ويكون الحكم هذه الناحية مبنيا على مخالفة للقانون متعينا نقضه عملا بالمادة ٣٤٣ المعدلة من الاصول الجزائية لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بقبول الطعن موضوعا ونقض الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه القاضية بمصادرة الماعز ورد الطعن من بقية نواحيه