• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السكوت عن واقعة في دعوى أخرى لا يعد بداية دليل كتابي ويخضع لسلطة القاضي التقديرية إذا اعتبر إقراراً غير قضائي

السكوت عن واقعة في دعوى ثانية لا يشكّل بداية دليل كتابي، وإنما قد يُفهم باعتباره إقراراً غير قضائي يخضع لتقدير المحكمة.

نص الاجتهاد

السكوت عن واقعة في دعوى ثانية ليس بداية دليل كتابي وإنما ينظر فإذا كان إقرارا غير قضائي ناقشه القاضي بسلطته التقديرية .