السكوت عن واقعة في دعوى ثانية لا يشكّل بداية دليل كتابي، وإنما قد يُفهم باعتباره إقراراً غير قضائي يخضع لتقدير المحكمة.
السكوت عن واقعة في دعوى ثانية ليس بداية دليل كتابي وإنما ينظر فإذا كان إقرارا غير قضائي ناقشه القاضي بسلطته التقديرية .