إذا كان الشريك في الملك يشغل العقار فعلاً، جاز معاملته كالمستأجر وإخضاعه لأحكام الإخلاء عند ثبوت التقصير.
الشريك في الملك كالمستأجر ان كان شاغلاً للعقار ويمكن ان يخلي للتقصير .